×

  الدستور العراقي... حقوق و واجبات

  الفصل الرابع الهيئات المستقلة



الفصل الرابع الهيئات المستقلة

المادة (102):

تُعد المفوضة العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم إعمالها بقانون.

المادة (103):

اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الأعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.

ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

المادة (104):

تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

المادة (105):

تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.

المادة (106):

تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:

اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.