×

  الدستور العراقي... حقوق و واجبات

  الدستور العراقي نموذج أمثل لكافة الوثائق الدستورية الموجودة في المنطقة



فتح  عدد من الملفات مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا

 

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، ،إن الدستور وضع أسس النظام الديمقراطي في العراق القائم على مبدأ الفصل بين السلطات والحريات العامة التي منحت المواطنين الحق في تقرير حاضرهم ومستقبلهم عبر صناديق الاقتراع وممارسة حرية الرأي، وفيما أشاد بنجاح الحكومة في إقامة انتخابات مجالس المحافظات وبأجواء آمنة مستقرة، أثنى على تضحيات العراقيين التي كتبت مسيرة الديمقراطية، معتبراً كذلك استشهاد قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني من أعلى درجات العطاء والبذل الإنساني.

وقال العميري : إن "وثائق دساتير الشعوب حول العالم تمثل انعكاساً للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والثقافية والتربوية وترجمة حقيقية لكافة المراحل التاريخية التي مرت بها تلك الشعوب بجوانبها الإيجابية والسلبية وما عانته الشعوب من تسلُّط الحكام المستبدين الذين استضعفوها ونهبوا ثرواتها وأهانوا قيمها ومبادئها وكذلك ما عانته بفترة الاحتلال الأجنبي فيما تعرضت له، إذ أن غاية المحتل هي السيطرة وخلق الفتن والانشقاقات الداخلية بين أبناء الوطن الواحد لأسباب قومية أو طائفية أو مذهبية والاستيلاء على ثرواتها".

وأضاف أن "تلك الدساتير تمثل كذلك انعكاساً لما قامت به تلك الشعوب والأمم الحية من جهاد سواء كان ضد الحاكم المستبد أو ضد المحتل المستهين بالقيم والمبادئ، وكذلك تقف هذه الوثائق على الجوانب المشرقة لدى هذه الأمم وما قدمه أبناؤها من تضحيات كبيرة روت أوطانها بدماء الشهادة والفداء والتضحية وأصبحت تلك الدماء تمثل القيم الأساسية التي يبنى عليها حاضر الشعوب ومستقبلها".

 

دستور العراق

وتابع أن "دستور العراق النافذ عام 2005 مثل ولادة تتجسد فيها معاناة الشعب العراقي في ماضٍ سيطر فيه نظام دكتاتوري فردي على مقاليد الأمور واستباح قيم ومبادئ ودماء الشعب العراقي، بينما يمثل في حاضره التضحية التي قدمها الشعب في محاربته للعصابات الإرهابية متمثلةً بالقاعدة وداعش".

وأكد أن "الدستور العراقي وثيقة مهمة جداً تحتوي على معانٍ تتفق مع ماضي هذا البلد وحاضره ومستقبله وهي تمثل نموذجاً أمثل لكافة الوثائق الدستورية الموجودة بدول المنطقة، وتضمن مبادئ مهمة، ففي مادته الأولى نص على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي والدستور ضامن لوحدة العراق"، مبيناً أن "نظام الحكم هذا حدد السلطات الاتحادية واختصاصاتها التي تمارس على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وأن يكون هذا الفصل على أساس التكامل والتعاون بما يخدم بناء الدولة".

وأضاف، أن "ديباجة الدستور العراقي تضمنت أن العراق بعد أن مرَّ بمراحل صعبة وحرجة تمثلت بالتكفير والإرهاب إلا إن ذلك لم يثنِ العراق من أن يمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقف الطائفية والإرهاب والعنصرية من أن يسير الشعب العراقي بتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبيل التداول السلمي للسلطة وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين"، مؤكدا أن "الالتزام بهذا الدستور يحفظ العراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة، وهذا ما ورد في ديباجة الدستور والتي تعتبر جزءا من الدستور".

واوضح، ان "المادة (1) من الدستور نصت على ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق اي ان الغاية من هذا الدستور هو بناء نظام ديمقراطي برلماني والغاية الرئيسة منه الحفاظ على وحدة العراق من شماله الى جنوبه"، لافتا الى ان "المادة 109 من الدستور نصت على أن تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي اي ان بموجب الدستور، فأن مهمة جميع السلطات الاتحادية الحفاظ على وحدة العراق ولا يجوز لاي سلطة اتحادية ان تنتهج اي سبيل يؤدي الى عدم تحقق هذه الوحدة".

وتابع، ان "المادة 129 من الدستور نصت على ان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وهذا مهم جدا، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص في القانون على خلاف ذلك، وبالتالي نشر القانون وجوبا لكي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، منوها بأن "الدستور حدد اختصاصات رئاسة رئيس الجمهورية بالتالي عندما يُحدد اختصاصات لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب او لرئيس الوزراء فان هذه الاختصاصات لا يجوز أن تهمل ولا يجوز ايضا أن تستخدم لغير الغرض التي شرعت من أجله بموجب الدستور وإنما يجب أن تطبق وفق ما يحقق للعراق مصلحته شعباً وارضاً وسيادة".

 

 

انتخابات مجالس المحافظات

وعن الانتخابات المحلية الأخيرة قال العميري أن "الدستور تطرق لما يخص مجالس المحافظات في مادته 122 والتي نصت على أن تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون، ويمثل إنجاز انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رسالة الى كل دول العالم بأن العراق يتجه قُدماً وفق أسس صحيحة وثابتة نحو بناء مؤسسات دستورية كفيلة ببناء النظام الديمقراطي الصحيح وتمارس هذه المؤسسات الديمقراطية صلاحياتها الدستورية".

وأضاف أن "إجراء انتخابات ناجحة لمجالس المحافظات والاستحقاقات الانتخابية المتتابعة بشكل دوري يطرح ثلاثة دلائل صريحة وأكيدة أولها أن الديمقراطية في العراق حقيقية وليست شكلية وثانيها أن العراق حكومة وشعباً واتجاهات سياسية متجه نحو البناء الحقيقي للديمقراطية على أساس اختيار ممثلي الشعب بحرية وثالثاً أن هذه الديمقراطية كفلت تمتُع جميع أفراد الشعب العراقي بدون استثناء بالحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".

وأشار إلى أن "الانطباع الأهم من هذه الانتخابات لدى الشعب العراقي هو أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أجرتها بصورة صحيحة وهنالك ثناء من الجميع على النجاح الكبير للحكومة بإنجاز العملية الانتخابية وبأجواء آمنة ومستقرة وإيجابية".

وعن نتائج الانتخابات والمصادقة عليها، أوضح العميري أن "المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات وهي معنية فقط بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي فقط".

 

حكومة الخدمات

وأكد أن "الحكومة العراقية الحالية تتجه في مسارها باتجاهين لمسهما الشعب العراقي، الأول هو تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي يحتاجها الشعب وينتظرها منذ زمن طويل وهذا يؤكد جدية وتصميم الحكومة على المضي باتجاه تقديم الخدمات، فيما تحرص الحكومة في الاتجاه الآخر على ضرورة التكامل في البناء الديمقراطي للعراق".

 

حق الشعب في اختيار ممثليه

وأكمل العميري أن "العملية الديمقراطية في العراق تتجدد على أساس مبدأ دورية الانتخابات والتي تتجسد بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات وتعتمد على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في اختيار ممثليه عبر الاقتراع السري وهو ما يحدث تغييرات متعاقبة للحكومات بعد كل انتخابات نيابية تؤكد دورية الانتخابات بالعملية الانتخابية، وإنجاز الحكومة للانتخابات المحلية يؤكد حرصها على إكمال البناء الديمقراطي".

ولفت رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى أن "التجربة الديمقراطية في العراق على أساس الانتخابات الدورية التي تضمن مشاركة الشعب في تقرير مصيره ومستقبله يمكن اعتبارها نموذجاً مثالياً في المنطقة، ونعتقد بأنه لا يوجد نظام ديمقراطي كالموجود في العراق في منطقة الشرق الأوسط وهذا إنجاز كبير ما كان ليتحقق لولا دماء شهداء العراق والتضحيات التي قدمت قبل وبعد 2003 ويجب أن توظف دماء الشهداء لتعزيز النظام الديمقراطي على أساس المساواة وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروة بشكل عادل بين العراقيين بدون استثناء بغض النظر عن القومية والطائفة أو أي سبب آخر".

 

قادة النصر

وعن الشهداء قادة النصر وشهداء العراق قال العميري: إن "الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة جداً في نضاله ضد النظام الاستبدادي السابق ساهمت بإزاحة النظام وكذلك في حربه على العصابات الإرهابية ولولا هذه الدماء لما استطاع العراق أن يصل الى مرحلة الاستقرار التي يعيشها حالياً وأن يكتب للمسيرة الديمقراطية النجاح"، معتبراً كذلك "استشهاد القائدين الكبيرين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني بأنه يمثل أعلى درجات العطاء والبذل الإنساني والتضحية والفداء والنضال ضد الظلم والإرهاب والاستبداد وما لا ينسجم مع القيم الإنسانية النبيلة، وهذه الدماء بعطائها هي من حررت أراضي العراق من الإرهاب".

 

التجربة الديمقراطية في العراق

وأكد العميري أن "الأحداث التي شهدها العراق سابقا أثرت بشكل كبير في مسيرة بناء الدولة وانعكست بشكل سيِّئ على النظام الإداري وسمح بظهور الفساد بصنفيه المالي والإداري".

وتابع أن "هناك الكثير من الدول تحاول التقليل من شأن التجربة الديمقراطية في العراق لسبب أو لآخر"، مشدداً على أن "الديمقراطية العراقية تقاس على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب العراقي الذي يتمتع بحرية التفكير والانتماء ومن بينها السياسة وحرية الصحافة وحرية التظاهر والتجمع والتعبير عن الرأي وانتقاد الحكومة والبرلمان شريطة عدم الإخلال بالنظام والأمن والآداب العامة وطبيعة النظام الديمقراطي وهذه المنجزات تحققت بفضل تضحيات العراقيين الذين حرموا منها إبان النظام الديكتاتوري".

 

السلطات في العراق ومبدأ الفصل فيما بينها

أوضح العميري أن "هنالك 3 سلطات في العراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية، تؤدي مهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الفصل يمثل جوهر العملية الديمقراطية كما أن استقلال القضاء في العراق حقيقي وهو لا يرتبط بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق، كما أن المحكمة الاتحادية العليا تؤدي اختصاصاتها الدستورية وفق ما حددته المادة 93 من الدستور باستقلالية تامة وبمحض إرادتها من دون أن تخضع لأي من السلطات وهي تستطيع أن تعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية الى حدود اختصاصاتهما الدستورية إن حصل تجاوز لهذه الاختصاصات كما أن للمحكمة الاتحادية الصلاحية الدستورية في النظر بالقضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الاتحادية والإجراءات والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية، وعملها وفق ما يخدم المصلحة العليا للشعب والوطن".

وأكد أن "العراق استطاع واستناداً لما جاء في الدستور أن يبني المؤسسات الدستورية بناءً صحيحاً، متمثلة بالحكومة والبرلمان والقضاء والمحكمة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي وهيئة الإعلام والاتصالات إضافة الى باقي المؤسسات الدستورية وهذه المؤسسات هي دستورية اتحادية مستقلة وليست سلطات لأن السلطات الاتحادية محددة بموجب المادة 47 من الدستورية بالتشريعية والتنفيذية والقضائية".

 

 

 قانون المحكمة الاتحادية

وحول تعديل قانون المحكمة الاتحادية بين القاضي عبود، ان "المحكمة الاتحادية لم تقدم اي مقترح بخصوص موضوع تعديل الدستور سواء منها ما يتعلق بالمواد الخاصة بالمحكمة الاتحادية أو بغيرها"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية حاليا تعمل في ضوء ما وجد في ما نص عليه الدستور في المادة 92 و93 باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا".

 

 مفوضية الانتخابات

وبشأن رأي حل مفوضية الانتخابات وايجاد بديلا عنها، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن "المفوضية العليا للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب"، مبينا أن "المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون".

وتابع أن "خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 26/9/2022 جاء في القرار ان خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، اذ ان منتسبي الهيئة وكل حسب اختصاصه مستقلون في اداء مهماتهم المنصوص عليها في القانون، ولا السلطان عليهم في عملهم غير القانون، اذ ان حق التصويت والانتخاب والترشيح وبموجب الدستور هو اساس بناء الديموقراطية ودولة القانون في العراق".

ومضى بالقول ان "من اهم السبل لتحقيق ذلك هو ايجاد هيئة مستقلة لغرض ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها سواء من قبل سلطات الدولة او من قبل الجهات والكتل السياسية"، مؤكداً أن "مرجعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها ودورها الرئيسي في ايجاد السبل الصحيحة لاجراء انتخابات حرة وعادلة تضمن مشاركة الجميع وتضمن اعطاء الحقوق كافة لابناء الشعب العراقي من ضمنه حق التصويت والانتخابي والترشيح".

ولفت الى ان "ايجاد مفوضية مستقلة الانتخابات ضروري جدا باعتبار دستور جمهورية العراق من سنة 2005 وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، نص المادة 5 منه على ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري وعبر مؤسساته الدستورية"، مؤكدا ان "عدم تحقق ذلك يمثل غياب كل مقومات النظام النيابي البرلماني الديمقراطي وبالتالي يصبح اساس ذلك النظام مجرد مبادئ مسطرة في مواد الدستور واصبح من المسّلم أن وجود انتخابات تنافسية وحرة هي الفارق الأكبر بين الأنظمة الديموقراطية وغير الديموقراطية، حيث ان قوام الديموقراطية يكون في مشاركة الشعب في الحياة العامة وفي ادارة البلد وفي احترام الحقوق والحريات العامة".

وتابع "وكذلك جاء في قرار المحكمة الاتحادية انه وجوب اعتبار سلطة الاقتراع سلطة رابعة ومستقلة يؤدي ذلك الى ايجاد انتخابات حرة ونزيهة والتي تعتبر هي الدافع الرئيسي للمشاركة في هذه الانتخابات".

 

 ملف الفساد

وحول الفساد المالي والإداري في البلد أشار القاضي عبود إلى أن "الفساد في العراق نوعان: كبير وآخر صغير"، مبيناً أن "الفساد الصغير هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي الى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة، لذلك الآن أغلب المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة وأن كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية ولكن هذه الثقافة حاليا سائدة في المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة".

وتابع: "على سبيل المثال المواطن العراقي عندما يذهب الى اي دائرة من دوائر الدولة يتعرض الى موضوع ابتزاز لكي يتم إنجاز معاملته، هذا الفساد ادى الى فقدان ثقة المواطن بالوظيفة العامة في حين كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الاوسط"، لافتاً إلى أن "الفساد الكبير هو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفين أو من قبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعيق بناء الدولة".

وبين أن "عدم ايجاد استراتيجية وطنية حقيقية، ونية لمحاربة الفساد سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، وبالتالي عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لانهاء الفساد سوف ينتهي ، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية سوف لن ينتهي هذا الفساد".

وبشان سرقة القرن أوضح القاضي عبود أن "المحكمة الاتحادية العراقية العليا اختصاصاتها محددة بموجب المادة 93 من الدستور وليس من ضمن اختصاصاتها هذا الموضوع".

 

 قانون الأحوال الشخصية بكردستان

وبشأن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية مع إقليم كردستان حول الزواج الثاني، ذكر رئيس المحكمة الاتحادية، أن "هذا الموضوع تضمن الطعن بعدم دستورية احكام المادة الثامنة عشر من قانون رقم 15 لسنة 2008  قانون تعديل التطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 معدل في إقليم كردستان العراق المعدلة للفقرة خمسة من المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، حيث نصت المادة محل الطعن على يوقف العمل بالفقرة خمسة من المادة الأربعين من القانون ويحل محلها ما يأتي: (خمسة /إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الأولى طلب التفريق)".

وتابع أن "المحكمة توصلت على أن ذلك مخالف لاحكام المادة 2 على واحد من دستور جمهورية العراق التي نصت على لا يجوز سن قانوني يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام لذا يكون نص المادة الثامنة عشر من قانون رقم 16 لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 سنة 1957 المعدل في اقليم كردستان الصادر عن المجلس الوطني لكردستان (برلمان كردستان) غير دستوري ومخالف للدستور لذلك نصت على عدم دستوريته)".

* واع،اعلام المحكمة الاتحادية العليا


25/01/2024