×


  اقليم كردستان

  فضائح شاسوار عبدالواحد تضعه في قبضة العدالة



 

أكدت مديرية شرطة السليمانية، أن اعتقال شاسوار عبدالواحد رئيس حراك الجيل الجديد نفذ من قبل قواتهم بناء على أمر من الحاكم .وقال  الرائد سركوت أحمد المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية، خلال مؤتمر صحفي: "بناء على قرار من محكمة الجنح الثانية في السليمانية، وبأمر الاعتقال الرقم (251 ك/ 2021) في 4/8/2021، صدر أمر الاعتقال بحق شاسوار عبدالواحد".

وأضاف الرائد سركوت أحمد: "تم تنفيذ أمر الاعتقال مساء الثلاثاء 12/8/2025، واتخذت بحقه جميع الإجراءات القانونية، وسيمثل يوم الأربعاء أمام المحكمة المذكورة التي أصدرت بحقه أمر الاعتقال، وهو الآن قيد التوقيف"، مؤكدا أن "عملية الاعتقال جرت من قبل قوات شرطة السليمانية، والشرطة هي التي تختار أي موعد تراه مناسبا لتنفيذ أوامر الاعتقال".

امر قانوني بحض

من جهته أكد نائب رئيس محكمة السليمانية صلاح حسن، الأربعاء، أن أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني محض، موضحا أن المدعو لا يمكن إطلاق سراحه بالكفالة.

وقال حسن في تصريح إن “أمر إلقاء القبض على شاسوار عبد الواحد قانوني وقضائي محض، ولا علاقة له بأي قضية سياسية”، مشيرا إلى أن “إجراءات القبض عليه جاءت ضمن المسار القانوني”.

 

لم يمتثل للقرارت القضائية

ولفت إلى “تسجيل دعوى قضائية على المدعو من قبل نائب سابق قبل أربع سنوات”، موضحا أن “عبد الواحد لم يمتثل للقرارت القضائية ولم يكن مستعدا للمثول أمام المحاكم أو حضور جلسات المحكمة التي نظرت في قضيته”.

وأكد أنه “سبق وأن صدر أوامر قبض عديدة بحق المدعو، وجرى إبلاغه بالحضور للمحكمة ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالقوات الأمنية إلى اعتقاله”، معتبرا أن “المادة التي ألقي القبض بموجبها على عبد الواحد، لا تسمح بإطلاق سراحه بالكفالة”.وقال سيتم فتح كافة الدعاوى الاخرى بحقه ايضا .

هذا و قررت محكمة جنح السليمانية يوم الاربعاء تمديد حبس شاسوار عبد الواحد الى تاريخ 2025/8/24.

 

من جانبه، قال المستشار القانوني جيا زنكنة لـPUKMEDIA: ان المادة 431 من قانون العقوبات العراقي تتعلق بجريمة التهديد. تنص المادة على أن كل من هدد شخصًا آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن فعل، أو كان مقصودًا به ذلك، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس.

واضاف: كما تنص المادة على أن التهديد إذا كان في خطاب خالٍ من اسم مرسله أو منسوبًا إلى جماعة سرية، يعاقب بالعقوبة ذاتها.

واوضح: ان التعريفات القانونية نوعين منها الحبس الشديد الذي تكون مدته من 3 اشهر الى 5 سنوات و الحبس البسيط يكون مدته من 4 ساعة الى 3 اشهر، والقرار وتقدير الامر يعود الى المحكمة المختصة بالموضوع.

وقال: ان المحكمة اصدرت امراً غيابياً بحبس المدعو لمدة 6 اشهر لعدم حضوره الى المحكمة، كما من الممكن اتخاذ اجراءات قانونية اخرى بحقه اذا كانت هناك ضده ملفات قضائية اخرى، بالاضافة الى امكانية تسجيل دعاوي جديدة ضده من قبل اي شخص متضرر.


14/08/2025