×

  فاجعة الانفال

  ​ الدكتور منذر الفضل:المسؤولية القانونية عن جرائم الآنفال



 الدكتور منذر الفضل:المسؤولية القانونية عن جرائم الآنفال

 www.fadhal.net  20/8/2006 :

أصل كلمة الأنفال يعود الى الآية القرأنية (( ويسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ....)) وهي تعني غنائم الحرب التي يقتسمها المقاتلون في غزواتهم على الكفار ..! وفي هذه الغزوات تستباح فيها كل المحرمات فضلا عن نهب الاموال والقتل والسلب والنهب .والانفال من الناحية اللغوية تعني النافلة أي الغنيمة الناتجة عن الغزو , وقد إستخدم نظام البعث بقيادة الطاغية صدام هذه الكلمة في إرتكاب سلسلة جرائم ضد الشعب الكردي تنفيذا لمنهج عقيدة البعث التي تمثل خليطا من الفكر العربي النازي وفي ثقافة الفرهود الناتجه عن البداوة . ولا شك ان كل ما يكتب من دراسات وبحوث ومؤلفات عن هذه الجرائم والقصص البشعة التي وقعت قبل وأثناء وبعد وقوعها يظل قليلا قياسا الى حجم المجازر التي لا يستطيع ان يصدقها العقل البشري من حيث القسوة المفرطة والاعمال اللاإنسانية التي وقعت من الفاعلين لها .

ومن الطبيعي أن جميع الشرائع , سواء تلك المنسوبة الى السماء أم الى صنع البشر من قوانين دولية أم محلية وأعراف وقيم أخلاقية تحرم إرتكاب هذه الجرائم أيا كانت التبريرات ومهما كانت الدوافع مما يقرر قيام المسؤولية القانونية للفاعلين والمشاركين والمنفذين والمخططين لها.والمسؤولية تعني المؤاخذة او المحاسبة وحين نقول المسؤولية القانونية تعني محاسبة القانون الجنائي للمتهمين بهذه الجرائم بايقاع العقاب عليهم وفقا لخطورة الفعل ونتائجه وهي مايطلق عليه بالمسؤولية الجنائية وكذلك تعني المسؤولية المدنية اي تلك التي ينص عليها القانون المدني وهي دفع التعويض للمتضررين من هذه الجرائم طبقا لقواعد العدل والعدالة . ولذلك حين نقول هنا المسؤولية القانونية عن جرائم الانفال نقصد بذلك : محاسبة الفاعلين لهذه الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون حسب جسامة الفعل لكل متهم وتعويض الضحايا تعويضا ماليا ومعنويا عن الاضرار التي لحقت بهم وفقا لقواعد القانون الدولي وللقانون الوطني في العراق .

وجرائم الانفال هي سلسلة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة العراقية حيث تشير الوثائق وجميع الادلة المتوفرة الى قيام الفيلق الاول ومقره كركوك والفيلق الخامس ومقره أربيل مع قوات الحرس الجمهوري وقوات المغاوير وقوات الامن والطوارئ مع قوات اخرى بشن أعنف هجوم منظم بلغ ذروته في القسوة خلال الفترة من 22 شباط عام 1988 ولغاية 6 إيلول 1988 وقد توزعت هذه الفعاليات الاجرامية على ثمانية مراحل وهي :

المرحلة الاولى : الهجوم على مناطق سركلو وبركلو

المرحلة الثانية : الهجوم على قره داغ

المرحلة الثالثة :الهجوم على كرميان ( أعنف هجوم راح فيه عشرات الالوف من الضحايا )

المرحلة الرابعة :الهجوم على حوض الزاب الصغير

المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة : الهجوم على المناطق الجبلية حول أربيل

المرحلة الثامنة : الهجوم على بهدينان بعد توقف الحرب بين العراق وايران

واذا نظرنا الى حجم الوثائق التي بلغت ملايين الادلة المكتوبة والمسموعة والمرئية والتي تم العثور عليها عقب الانتفاضة الباسلة عام 1991 والتي عثر عليها في المقرات الحزبية للبعث وفي مقرات الامن والاستخبارات والمخابرات والاجهزة الحكومية التابعة لنظام صدام فانه يمكن القول بدون تردد ان ما حصل من مجازر الابادة ضد الكرد وكردستان يشكل بحق ( هولوكوست او محرقة ضد الشعب الكردي) وهذه المحرقة ستشكل معلما او شاهدا على جرائم النازية العربية ضد شعب آمن ومسالم يعشق الحرية والحياة الحرة الكريمة ويرفض العبودية مهما كان شكلها وأيا كانت صورها .

وقبل ان نبين طبيعة هذه المسؤولية والفاعلين لهذه الجرائم لابد ان نشير هنا بأن جريمة حلبجة التي حصلت يوم 16 أذار 1988 كانت جريمة مستقلة في أركانها القانونية وقد وقعت خلال الفترة الزمنية لجرائم الانفال وسوف تنظرها المحكمة الجنائية العراقية المختصة كجريمة مستقلة عن واقعه الانفال , كما نشير الى ان نظام صدام المقبور قام في عام 1983 باحتجاز 8 آلاف بارزاني من قرية قوش تبه قرب أربيل ومن مناطق اخرى ولم يعرف لهم أي أثر حيث قام النظام بدفنهم أحياء تنفيذا للسياسة الاجرامية التي خطط لها ونفذها صدام وزمرته كجزء من عملية إبادة الشعب الكردي ومحاولة قتل الحركة التحررية الكردية التي قادها شيوخ بارزان وفي المقدمة القائد الخالد طيب الذكر مصطفى بارزاني الذي اشعل فتيل الثورة الكردية في 11 إيلول 1961 وقد تم العثور على بعض هذه الجثث في قبور جماعية في صحراء السماوة جنوب غربي العراق ونقل رفات الذين عثر على أماكن قتلهم الى كردستان في إحتفال مهيب في ربيع عام 2005 بعد جهود مضنية قام بها الصديق الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الانسان في حكومة أقليم كوردستان . ومن الجدير بالذكر ان من بين ضحايا النظام الدكتاتوري 37 شخصا من عائلة الرئيس مسعود بارزاني حيث قتلهم صدام دون ذنب غدرا .

أن أية جريمة لها فاعل ومسرح يشمل المكان الذي حصلت عليه الافعال وزمان للوقوع وضحايا من هذه الافعال التي ينص على تجريمها القانون سواء أكان القانون الدولي أم القانون الوطني وإذا حصل تعارض بينهما فان الاولوية ستكون لقواعد القانون الدولي الانساني ومن ذلك مثلا لو ان القانون الوطني سواء أكان القانون الاساسي   ( الدستور) او القانون ينص على جواز التمييز العنصري او استعمال القوة المفرطة او القسوة بحجة حماية الوطن او وحدته او غير ذلك فان هذا النص لا يضفي الشرعية على الافعال مطلقا ولا يعفي الفاعلين من المسؤولية أبدا وهذا ما حصل بالنسبة للجرائم الدولية التي ارتكبت ضد الكرد في كردستان وضد الشيعة العرب في وسط وجنوب العراق وضد الاحزاب والحركات السياسية التي عارضت النظام المقبور حيث ان ما أرتكب من جرائم من النظام الصدامي المقبور لا يوجد له اي سند دستوري ولا قانوني مطلقا لتعارضه مع القواعد العامة للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .

الجرائم والمتهمون في العمليات العسكرية في واقعة الانفال 1988

تبين من الوثائق والادلة المتعلقة بجرائم الانفال والبالغة حوالي 18 طنا الى ان الافعال  من المتهمين الرئيسيين في ارتكاب سلسلة جرائم تتمثل في ما يأتي :

1.    قتل 182 الف شخص مدني من الكرد بطريقة تماثل الاساليب النازية حيث تم فصل الاطفال عن الامهات والنساء عن الرجال وتمت إبادتهم بسبب قوميتهم لانهم من الكرد وجرى إعدام مئات الاشخاص دون محاكمة ولا ذنب مقترف منهم بحجة حماية الوطن من ( المخربين والعملاء وووو ..).ولا يعرف حتى الآن مصير هؤلاء الاشخاص ولا مكان قبورهم الجماعية.

2.    تدمير ما يقارب 4500 قرية حدودية وغير حدودية بحجة الحفاظ على الامن خلال الحرب الدائرة آنذاك بين نظام صدام وإيران .

3.    تهجير الكرد من مناطق سكناهم وإجبارهم على السكن في مناطق محددة قسرا .

4.    زرع حوالي 10 ملايين لغم أرضي ضد الاشخاص في كردستان .

5.    تدمير العيون والكهاريز التي تشكل مصدرا للمياه للسكان في السقي والشرب .

6.    تجريف البساتين وتدمير الاشجار والزرع .

7.    جرائم الاختفاء القسري للبشر حيث بلغت اعداد المختفين في ظل نظام صدام أعلى رقم في العالم منذ سقوط النازية طبقا لتقارير منظمات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية .

8.    القتل الجماعي المنظم والمخطط له مسبقا .

9.    استعمال الاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا ضد السكان والحيوانات والمزروعات والبيئة .

أما الاشخاص الذين يوجه لهم أصابع الاتهام المباشر من الاحياء والاموات فهم :

1.    صدام حسين المجيد التكريتي .رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية الذي أصدر الاوامر المباشرة في جميع الفعاليات الاجرامية بما فيها استعمال العتاد الخاص .

2.    علي حسن المجيد التكريتي ( علي كيمياوي ) أمين سر مكتب تنظيم الشمال وعضو مجلس قيادة الثورة والحاكم العسكري المطلق الصلاحيات من القيادة بموجب الامر الرقم 160 الصادر في 29 أذار 1987 .

3.    طاهر توفيق العاني . محافظ الموصل وعضو القيادة القطرية وسكرتير مكتب تنظيم الشمال للبعث .

4.    اللواء سلطان هاشم قائد الفيلق الاول ومقره كركوك وقائد لجانب من الحملات العسكرية في مجازر الانفال .

5.    الفريق نزار عبد الكريم الخزرجي .رئيس أركان الجيش وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة حيث كانت تجري المخاطبات العسكرية بين سكرتير صدام الشخصي عبد حمود ورئيس اركان الجيش . ونشير الى ان احدى المحاكم الدنماركية وجهت للخزرجي تهمة جرائم الابادة وفقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري ( المادة 47 الفقرة 4 ) وتمكن من الهرب في ظروف غامضة الى مالمو جنوب السويد ومنها الى ابو ظبي حيث يقيم هناك وان الشرطة الدولية ( الانتربول ) تلاحقه منذ مدة لتقديمه الى العدالة :

http://www.interpol.int/public/Data/Wanted/Notices/Data/2001/96/2001_37796.asp

6.صابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية الذي وافق على استعمال العتاد الخاص ضد الكرد ويراد بالعتاد الخاص: غاز السارين وغاز الخردل وعامل التابون .

7. حسين رشيد التكريتي قائد العمليات العسكرية ومسؤول الحرس الجمهوري وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة .

8.فرحان مطلك صالح  الجبوري الذي شغل منصب مسؤول منظومة الاستخبارات العسكرية في كردستان .

9 . عدنان خير الله طلفاح وزير الدفاع الذي قتل في يوم 5 مايس 1989 بحادث سقوط طائرة .

10.بارق الحاج حنطة عضو القيادة العامة للقوات المسلحة وقد اعدم بعد احتلال الكويت باوامر من صدام حسين.

11. اللواء الركن اياد خليل زكي

12. راضي حسن سلمان عضو القيادة القطرية

13 . خضر عبد العزيز الدوري مسؤول حزب البعث في تنظيمات الشمال .

14 .العميد يونس محمد الضارب ( الفيلق الخامس في اربيل )

15 .خالد محمد عباس قائد القاطع الشرقي للاستخبارات العسكرية

ومن الجدير بالذكر ان منظمة Human Rights watch  ساهمت في كشف وتمحيص جانب كبير من هذه الجرائم واعتبرتها تقع ضمن دائرة جرائم الابادة للجنس البشري  Genocide والى هذا الموقف ذهب أيضا وزير خارجية هولندا الاسبق والمقرر الخاص لحقوق الانسان السيد ماكس فان دير شتويل .ونشير الى ان هذه الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال فترة زمنية قصيرة ظلت المعلومات عنها ضيقة جدا ضمن دائرة صدام والزمرة المحيطة به ومن المنفذين لها من فرق الاعدام ايضا ولا يستطيع أي شخص الاستفسار عنها وقد جرت في ضوء صمت مخجل من جميع الانظمة العربية والاسلامية وسكوت مطبق من المثقفين العرب والساكت عن الحق شيطان أخرس لا بل ان بعضا ممن أكتوى بنار صدام لاحقا كان ينكر وجود مثل هذه الجرائم وينسبها الى ايران على أقل إحتمال وهو عار لن يغفره التاريخ .

ان هذه الجرائم تعتبر من الناحية القانونية من جرائم ابادة الجنس البشري لانه كان تدميرا متعمدا للجماعات التي قتلت بطرق مختلفة وهي جرائم عمدية كبرى اي ارتكبت عن سابق اصرار وترصد ( القصد الجنائي ) وبفعل تخطيط وتنظيم مسبق في ارتكابها ولذلك فهي جريمة عمدية غير سياسية ابدا حتى لو ارتكبت بباعث سياسي وهي جريمة عادية تدخل ضمن جرائم القتل العمد التي لا تنحصر اثارها على العراق فقط وانما تدخل ضمن اطار الاختصاص الشامل لقانون العقوبات ايضا اي ان بامكان كل دولة ان تحاسب هؤلاء الفاعلين ومن هنا جاءت عملية محاكمة نزار الخزرجي في الدنمارك التي فر اليها لان محاكم الدنمارك مختصه في النظر بهذه الجرائم اذا وجد احد من المتهمين على اراضيها وعليها محاسبة المتهمين وفقا للقانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة لان اثار الجريمة لا تنحصر في العراق او كردستان فقط بسبب خطورتها على البشرية عموما .

ولاشك ان جرائم الابادة الجماعية التي حصلت في مجازر الانفال سببت الحاق الاذى الجسدي والروحي الخطير بالكرد واخضعت الاحياء منهم الى ظروف معيشية قاسية أدت الى موت العشرات منهم ومما يدخل ضمن جرائم الابادة للجنس البشري عمليات التعقيم التي ارتكبها نظام صدام لمنع انجاب الاطفال والحيلولة دون انجاب العنصر الكردي فضلا عن عمليات فصل الاطفال عن الامهات والاباء ابان عمليات الابادة مما يعني ان النظام استعمل وسيلة الابادة الجسدية بالقتل والاعدام بكل الطرق والابادة البايولوجية وكذلك الابادة الثقافية التي تجسدت بمنع التحدث باللغة الكردية واعتماد سياسة التعريب والصهر القومي وتغيير الهوية بالقوة وهي جرائم ضد الانسانية .وليس هناك ادنى شك ان البواعث التي حركت النظام الى ارتكابها هي سياسية واجتماعية وعنصرية .

ان هذه الجرائم التي حصلت في عمليات الانفال تدخل ضمن دائرة الجرائم ضد الانسانية والتي تسميها الفاتيكان (الجرائم ضد الله ) لانها تهدد وجود البشر وحقوقهم في الحياة والتنقل والامن وهي جرائم ضد الانسان لانها جرائم قتل وتدمير تخرب مصادر العيش للبشر ايضا لا يجوز القيام بها مطلقا حيث حرمتها الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني والمبادئ العامة للقانون ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة .ولذلك تقرر دوليا بِشأن جرائم الابادة  ما يأتي :

1.    ان جرائم الابادة من الجرائم غير السياسية التي توجب على اية دولة تسليم المتهم لمحاكمته .

2.    ان جرائم الابادة للجنس البشري ليست جنحة ولا مخالفة ولا ترتكب عن طريق الخطأ غير العمدي  وانما هي جريمة ترتكب بقصد جنائي وان الفاعلين لها يريدون الفعل ويسعون الى تحقيق النتيجة وهم يخططون لها ويسعون قاصدين الى تنفيذها وصولا الى غاياتها .

3.    جرائم الابادة في الانفال في كردستان هي من صنف الجرائم الدولية اي ذات الاختصاص الشامل ويحق لاي دولة وجد المتهم على اراضيها ان تحاسبه فضلا عن اختصاص القانون الوطني لمحاسبة المتهمين بارتكابها .

4.    لا يتمتع الفاعل بأية حصانة لا دستورية ولا قانونية حتى ولو كان الدستور ينص على وجود الحصانة عند ارتكاب هذه الافعال طبقا لاتفاقية منع ابادة الجنس البشري التي صادق عليها العراق وعشرات الدول .وقد تقررت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للام المتحدة 2670 في 9 ديسمبر 1948 والنافذة في 12 كانون الثاني من عام 1951 .

5.    لا يجوز منح المتهم بجريمة الابادة حق اللجوء الانساني ولا حق اللجوء السياسي مطلقا ولهذا رفضت السلطات السويدية في شهر آب 2006 منح ابن صدام حق اللجوء في السويد لانه من المتهمين بارتكاب جرائم الابادة ضد الجنس البشري .

6.    لا يجوز منح المتهم بهذه الجرائم حق العفو الخاص مطلقا كما منع الدستور العراقي لعام 2005 ذلك صراحة اذ جاء في المادة 72 لايجوز لرئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص عن المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية او جرائم الارهاب او جرائم الفساد المالي والاداري .

7.    لا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمان استنادا الى اتفاقية عدم التقادم (القرار الرقم 2391في 26 تشرين الثاني 1968 النافذة في 11 تشرين الثاني 1970 ).