×

  كركوك والمادة ١٤٠

  القضاء العراقي: النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية



نص القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية التطهير العرقي ضد الكورد

*المرصد-خاص

قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بملف التطهير العرقي، إطلاق سراح خمسة متهمين، والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لفترة تتراوح بين ست إلى سبع سنوات، كما أصدرت قرارين مهمين بالنسبة للضحايا.

وقرأت المحكمة برئاسة القاضي محمود صالح، في جلستها النهائية يوم الأحد 2/8/2009، حكمها النهائي على المتهمين في هذا الملف.

كما أصدرت المحكمة قرارين مهمين، أولهما غير مثبت من الناحية القانونية، جاء فيه أن الكورد تعرضوا على يد النظام السابق إلى التهجير والتبعيد، بهدف تغيير ديموغرافية مدن كركوك وخانقين ومندلي وشنجار وشيخان ومخمور والمدن الأخرى، المعروفة بالمناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، والثاني: تعويض كافة العوائل التي تعرضت في تلك المناطق إلى التهجير والتضرر، حيث بإمكان كل عائلة تسجيل دعوة لها في المحكمة بهدف التعويض.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل كل من لطيف نصيف جاسم، ومحمد مهدي صالح، وأحمد حسين خضير، وهاشم حسن مجيد، وفرحان مطلك الجبوري.

كما قررت الحكم بالسجن 7 سنوات لكل من: علي حسين المجيد، وطارق عزيز، وسعدون شاكر، ومزبان خضر هادي.

والمتهمون الذين حكم عليهم بست سنوات سجن هم: محمد زمام عبدالرزاق، وأياد فتيح الراوي، ومحمود فيزي الهزاع، وقيس عبدالرزاق الأعظمي.

وفيما يأتي نصوص الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضية:

 

   المتهم: فرحان مطلك صالح الجبوري

1- لعدم كفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم فرحان مطلك صالح وفق التهمة المسندة اليه استنادا لأحكام المادة (2/اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المواد (47، 48، 49، 50)، واحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

قررت المحكمة الغاء التهمة والافراج عنك استنادا لأحكام المادة (182) الفقرة (ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل واخلاء سبيلك من التوقيف حالا ما لم تكن موقوفا او مطلوبا في قضية اخرى.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

 

   المتهم : علي حسن المجيد

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم علي حسن المجيد وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان علي حسن المجيد بالسجن لمدة (7) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 1، 2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه موقوفا على قضية اخرى ومحكوما في قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

 

   المتهم : طارق عزيز عيسى

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم طارق عزيز عيسى وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة (7) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 1، 2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه محكوما في قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

 

   المتهم : سعدون شاكر محمود

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم سعدون شاكر محمود وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان سعدون شاكر محمود بالسجن لمدة (7) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 1، 2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه موقوفا على قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

   المتهم : مزبان خضر هادي

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم مزبان خضر هادي وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان مزبان خضر هادي بالسجن لمدة (7) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه محكوما في قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

 

   المتهم : محمد زمام عبدالرزاق

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم محمد زمام عبدالرزاق وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان محمد زمام عبدالرزاق بالسجن لمدة (6) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 1، 2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 20/6/2005 ولغاية 20/8/2009.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

 

   المتهم : إياد فتيح خليفة الراوي

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم اياد فتيح خليفة الراوي وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان اياد فتيح خليفة الراوي بالسجن لمدة (6) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه محكوما في قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

المتهم : محمود فيزي الهزاع

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم محمود فيزي الهزاع وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان محمود فيزي الهزاع بالسجن لمدة (6) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 1، 2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه محكوما في قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

 

   المتهم : قيس عبدالرزاق محمد جواد الأعظمي

1- لكفاية الادلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم قيس عبدالرزاق محمد جواد الاعظمي وذلك لارتكابه وبالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكوردي جريمة ضد الانسانية، قررت المحكمة ادانته وفق التهمة الموجهة اليه استنادا لأحكام المادة (12/ اولا-د) وبدلالة المادة (15) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وتحديد عقوبتك استنادا لأحكام المادة (478/2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

2- حكمت المحكمة على المدان قيس عبدالرزاق محمد جواد الاعظمي بالسجن لمدة (6) سنوات استنادا لأحكام المادة (478/ 2،1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة (24/ثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل واحكام المادة (182) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

3- لم تحتسب موقوفية المدان في هذه القضية كونه محكوما في قضية اخرى ومرجأ تقرير مصيره عن هذه القضية.

وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وافهم علنا.

 

المحكمة تصدر قرارين مهمين:

أولا : قررت المحكمة الاحتفاظ للمشتكين في هذه القضية بحق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتهم من جراء هذه الجريمة امام المحاكم المدنية.

ثانيا: إشعار السيد قاضي التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكاب هذه الجريمة ولم تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم استنادا لأحكام المادة (155) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 2/8/2009 وأفهم علنا.

 

كلمة ممثل الادعاء العام:

الادعاء العام يعلن للمحكمة بأن القرار سيتم تمييزه بالنسبة للقرارات الصادرة بحق المتهمين الذين تم الافراج عنهم باستثناء المتهمين أحمد حسين خضير ومحمد مهدي صالح.


11/02/2024