×

  فاجعة الانفال

  الاحكام الصادرة بحق المدانين في قضية جريمة (الانفال)



 

خصصت الجلسة الـ(61) من محكمة علي الكيمياوي و 5 من اعوانه لنطق الحكم بحقهم وفيما يأتي نص الاحكام الصادرة بحق المدانين وافتتح القاضي محمد عريبي مجيد الجلسة قائلا:: بسم الله الرحمن الرحيم

تشكلت محكمة الجنايات الثانية للمحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 24/6/2007 برئاسة القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة و بكامل اعضائها واصدرت قرارها الاتي:

 

باسم الشعب

 

اولا:المتهم طاهر توفيق يوسف العاني

 لعدم كفاية الادلة المستحصلة في القضية ضد المتهم طاهر توفيق يوسف العاني عن التهم الموجه ضده وفق احكام المواد (11) اولاً/ أ ، ب ، ج و (12) اولاً / أ ،ب ،ج ،د ،هـ، و ، ح ، ض ،ي و المادة (13) رابعا/ أ ،د، هـ ، ح ، ل . من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة:

 الغاء التهم الموجهة ضده و الافراج عنه و اخلاء سبيله من التوقيف حالا مالم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى .

صدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182) /ج ، هـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حكما حضوريا قابلا للتمييز و افهم علنا في 24/6/2007 .

 

ثانيا:المتهم فرحان مطلك صالح الجبوري

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يا فرحان مطلك صالح الجبوري ،في عام 1987 كنت مسؤلا لمنظومة الاستخبارات في المنطقة الشمالية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العامة وكانت مهامك و اعمالك هي تزويد مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بالمعلومات و التقارير عن ما يدور في المنطقة الشمالية و كذلك تحديد الاهداف و خلال فترة عمليات الانفال ارتطبت منظومة الاستخبارات التي كنت ترأسها بمكتب تنظيم الشمال الذي يترأسه المتهم على حسن مجيد وكنت تقوم بتزويد المتهم علي حسن و مكتب تنظيم الشمال بتقارير مفصلة عما يدور و يحدث في المنطقة الشمالية وبناءا على تلك التقارير التي حددت مواقع القرى و التجمعات السكانية المتواجدة في المنطقة قامت القطعات العسكرية بشن هجوم واسع النطاق ومنظم على القرى الكردية في شمال العراق والتي سمت فيما بعد بعمليات الانفال و نتيجة تلك الهجمات تم القاء القبض على اعداد كبيرة من المدنيين وتم حجزهم داخل منظومة الاستخبارات التي كنت مسؤلا عنها و قمت بتسليمهم الى مكتب تنظيم الشمال بعد قيام العاملين تحت امرتك باجراء التحقيق معهم واعدام الكثير منهم دون محاكمة ونقل من تبقى منهم الى مراكز الاعتقال و الاحتجاز و ساهمت متعمدا في فترة ما قبل الانفال و خلال عمليات الانفال بقتل المدنيين الكرد بعد تعرضهم لهجمات واسعة من قبل القطعات العسكرية و بمختلف الاسلحة ومنها السلاح الكيمياوي بهدف اهلاكهم اهلاكا كليا او جزئيا وبذلك تكون قد اشتركت في جريمة الابادة الجماعية.

 وان الادلة كافية لادانتك عنها والحكم عليك بمقتضى احكام المادة (11) اولا/ أ ،ب ،ج والفقرة الثانية / هـ ، و بدلالة المادة (15)/ اولا، ثانيا، و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و بدلالة المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .

 

 الجرائم ضد الانسانية :

 يا فرحان مطلك صالح خلال عمليات الانفال اشتركت و اسهمت متعمدا في خطة جنائية مشتركة مع متهمين اخرين بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين الكرد من سكان القرى الكردية في شمال العراق بواسطة القطعات العسكرية من الفيلق الاول والثاني والخامس باستخدام كافة انواع الاسلحة و منها السلاح الكيمياوي بواسطة الطائرات والمدفعية و السمتيات حيث ادت تلك الهجمات المنهجية الواسعة الى قتل الالاف من السكان المدنيين و الابرياء و تدمير قراهم وحرقها و ترحيلهم و ابعادهم قسرا او احتجازهم و القبض على من نجى من الموت من قبل قطعات الجيش و تسليمهم الى منظومة الاستخبارات التي كنت ترأسها حيث قمت بتسليمهم الى مكتب تنظيم الشمال وقد اودعو في مراكز الاعتقال و الاحتجاز في طوبزاوا و معسكر دوبز و نقرة السلمان ، حيث تعرضوا للتجويع من جراء نقص الغذاء وكذلك كانوا يعانون من نقص الدواء و المعاملة اللاانسانية حيث مات الكثير منهم اما بسبب الجوع او بسبب المرض واختفى الالاف منهم حيث اكتشفت رفاة بعضهم في المقابر الجماعية ، ان الافعال مذكورة اعلاه تشكل جرائم ضد الانسانية وان الادلة كافية لادانتك و الحكم عليك بمقتضى احكام المادة (12) اولا/ أ، ب،د،ط وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و المادة (406/1) أ، ب، و ، و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق وافهم علنا بتاريخ 24/6/2007

 

لذا قررت المحكمة الحكم عليك :

1.الحكم على المدان فرحان مطلك صالح الجبوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة الابادة الجماعية استنادا لاحكام المادة (11)اولا /أ و ثانيا /هـ و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007 .

2.الحكم على المدان فرحان مطلك صالح الجبوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /أ وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

3. الحكم على المدان فرحان مطلك صالح الجبوري بالسجن (10) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /د ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (421/ب) أ ، ب ، من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز و استنادا لاحكام المادة (182/أ) الاصولية وافهم علنا في 24/6/2007.

4.لم يتم احتساب مدة موقوفية المدان فرحان مطلك الجبوري كونه مرجئ تقرير مصيره عن هذه القضية وذلك لانه موقوف على ذمة قضية اخرى.

5.تنفذ العقوبات اعلاه بالتعاقب قدر تعلق الامر بالمتهم فرحان مطلك استنادا لاحكام القاعدة (65) /ثانيا من قواعد الاجراءات و جمع الادلة الخاصة بالمحكمة و المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل.

6.مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة لمدان استنادا لاحكام المادة (24) سادسا من قاون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و المادة (183) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

7.افهم المتهم بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا للهيئة التمييزية لتدقيقها تميزا استنادا لاحكام المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

8.لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المواد (11)اولا ، ب،ج والمادة (12) اولا /ب، ج، هـ ، و ، ح ، ي والمادة 13 / رابعا / ا ،د ،هـ ،ح، ل من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده و الافراج عنه وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182) /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلة للتمييز و افهم علنا في 24/6/2007 .

 

 ثالثا: المتهم صابر عبدالعزيز الدوري

بسم الله الرحمن الرحيم

 

1.جرائم الابادة الجماعية :

 في اذار عام 1987 للفترة من اذار/1987 و حتى ايلول /1988 كنت عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة و مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية العامة و كانت المهمة الموكلة لك و الاجهزة التابعة لك ، منظومات الاستخبارات هي جمع المعلومات الاستخبارية و تقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش و قيادة الفيالق لاعداد خطط عسكرية لعمليات الانفال من قبل الدوائر المختصة وتنفيذها من قبل القوات العسكرية للفيالق الاول و الثاني والخامس ، ثم تقوم الاجهزة المرتبطة بك بدراسة نتائج العمليات و الاسلحة المستخدمة وتقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش مشفوعة باقتراحكم حول فعالية الاسلحة و تاثيرها على المناطق المستخدمة فيها و الظروف المناخية المواتية لاستخدامها وان الضباط المختصين في الشعبة الثالثة التابعة لدائرتك قمتم بدراسة الاسلحة الكيمياوية و امكانية استخدامها ضد الكرد في شمال العراق وقدمت تلك الدراسة الى المدان صدام حسين وقد استخدمت الاسلحة الكيمياوية من قبل القطعات العسكرية خلال هجمات واسعة التي نفذتها وعلى نطاق واسع على المدنيين الكرد في شمال العراق ونتج عنها موت الالاف و تهجير الافاً اخرى ممن نجى من الموت و تهديم الاف القرى الكردية كل ذلك ادى الى حصول جريمة الابادة الجماعية .

ان الادلة كافية لادانتك عنها والحكم عليك بمقتضى احكام المادة (11) اولا/ أ ،ب وبدلالة المادة (15)ثانيا و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 9/جمادي الاخرة/1428 الموافق 24/6/2007 حكما حضوريا .

 

الجرائم ضد الانسانية :

من اذار /1987 وحتى ايلول /1988 كنت عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة و مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية العامة و كانت المهمة الموكلة لك و الاجهزة التابعة لمديريتك ، منظومة الاستخبارات هي جمع المعلومات الاستخبارية و تقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش وقيادة الفيالق لاعداد الخطط العسكرية لعمليات الانفال وقد قمت و الاجهزة المرتبطة بك بدراسة نتائج العمليات و الاسلحة المستخدمة خلالها وتقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش مشفوعاً باقتراحك حول فعالية الاسلحة الكيمياوية و تاثيرها على المناطق المستخدمة فيها والظروف المناخية و الجغرافية المناسبة لاستخدامها وقد قمت بتقديم تلك الدراسة الى المدان صدام حسين عن طريق سكرتيره الشخصي المتهم حامد يوسف حمادي حيث ابدى المدان موافقته على مقترحكم و امر باستخداك الاسلحة الكيمياوية ضد الشعب الكردي في شمال العراق حيث نتج عن استخدامها موت جماعي للمدنين الابرياء و تشريد من نجى من الموت او القبض عليهم و ارسالهم الى مراكز الاحتجاز و الاعتقال في معتقلات طوبزاوا و معتقل دوبز و نزاركي و نقرة السلمان و المقابر الجماعية كما ادى استخدام الاسلحة الكيمياوية الى تدمير شامل للقرى الكردية من خلال هجمات واسعة ومنهجية التي قامت بها القوات العسكرية للفيالق الاول و الثاني و الخامس تجد المحكمة ان الادلة كافية لادانتك و تحديد عقوبتك بمقتضى احكام المواد (11)اولا /أ و عن جريمة القتل كجرائم ضد الانسانية وبدلالة المادة (15) ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و تحديد العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ ، ب، ومواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاكثرية بتاريخ 24/6/2007 .

يا صابر عبدالعزيز الدوري :

 المحكمة دققت في قضيتك و الادلة المتوفرة كافية لادانتك عن جريمة الحرب بتوجيه الهجمات ضد المدنيين بصورة متعمدة و خلال نزاع مسلح داخلي و وفق الفرة (أ) من المادة (13) رابعا وكذلك وجدت ان الادلة كافية لادانتك عن جريمة التدمير او الاستيلاء على ممتكلات الطرف المعادي حسب احكام الفقرة (ل) من المادة (13) رابعا ، وبذلك تجد المحكمة ان الادلة كافية لادانتك وتحديد عقوبتك بمقتضى احكام المادة (13) رابعا/ م، ل ، وبدالالة المادة (15) ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، والمادة (478) وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاكثرية وافهم علنا في 24/6/2007.

 

 قررت المحكمة الحكم عليك :

1.الحكم على المدان صابر عبدالعزيز الدوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة الابادة الجماعية استنادا لاحكام المادة (11)اولا /أ ، و ثانيا /هـ ، وبدلالة المادة (15) اولاً ، ثانيا ، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل حضوريا و صدر القرار بالاتفاق قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007 .

2.الحكم على المدان صابر عبدالعزيز الدوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /أ وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا ، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد

3. الحكم على المدان صابر عبدالعزيز الدوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية كجريمة من جرائم الحرب وفقا لاحكام المادة (13)رابعا/أ ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406) أ ، ب ، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4.الحكم على امدان صابر الدوري بالسجن (10) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة التدمير و الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب كجريمة من جرائم الحرب استنادا لاحكام المادة (13 )/4 ، ل و بدلالة المادة (15) اولا، ثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (478) ثالثا ،و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة (182)/أ الاصولية و افهم علنا في 24/6/2007.

5.لم يتم احتساب مدة موقوفية المدان صابر عبدالعزيز الدوري كونه مرجئ تقريرمصيره عن هذه القضية لانه موقوف في ذمة قضية اخرى .

6.تنفذ العقوبات اعلاه بالتعاقب قدر تعلق الامر بالمتهم صابر الدوري استنادا لاحكام القاعدة (65) ثانيا من قواعد الاجراءات و جمع الادلة الخاصة بالمحكمة و المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 .

7.مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة لمدان استنادا لاحكام المادة (24) سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .

8.افهم المتهم بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا للهيئة التمييزية لتدقيقها تميزا استنادا لاحكام المادة (254) /أ ،من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

9.لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان صابر الدوري عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المواد (11) / اولا ج ، و(12)/اولا ، ج، هـ ، و ،ح ، ض ،ي ، والمادة (13) /ثانيا ي، ف والمادة (13)/رابعا ، ح من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده و الافراج عنه ، صدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182)/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز و افهم علنا في 24/6/2007.

10.المحكمة اخذت بنظر الاعتبار عند تقديرها للعقوبة اعتذارك للضحايا من ابناء الشعب العراقي و كذلك ندمك على تلك الجرائم .

 

رابعا : المتهم سلطان هاشم احمد

 

جريمة الابادة الجماعية

يا سلطان هاشم احمد ، خلال عمليات الانفال الاولى و الثالثة و الرابعة والثامنة قمت باصدار الاوامر الى القطعات العسكرية للفيلق الاول الذي تحت امرتك بشن هجوم واسع على المدنيين الكرد من سكان القرى الكردية في شمال العراق باستخدام الاسلحة الكيمياوية و التقليدية بواسطة الطائرات و المدفعية و الراجمات وادى استعمال تلك الاسلحة الى القتل الجماعي للسكان المدنيين الكرد و قتل مواشيهم واحراق محاصيلهم الزراعية و الحاق ضرر جسدي وعقلي جسيم بهم و اخضاعهم لاحوال معيشية قاسية من نقص الغذاء و الدواء و الوقود و تنفيذا لاوامر المتهم علي حسن مجيد و تطبيقا لسياسة المدان صدام حسين و حزب البعث و تنفيذ اوامر المتهم حسين رشيد وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية بفقراتها (أ، ب، ج) وان الادلة كافية لادانتك و تجريمك عنها استنادا الى احكام المادة (11)/اولا ، ا، ب، ج، والمادة (11)/ثانيا ، هـ، وبدلالة المادة (15)/ثانيا و (24) سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و بدلالة المادة (406/1) أ، ب، و، و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا وصدر بالاتفاق و افهم علنا في 24/6/2007.

 

الجرائم ضد الانسانية

يا سلطان هاشم احمد في عمليات الانفال الاولى والثانية والرابعة والثامنة اصدرت اوامر الى قوات الفيلق الاول الذي كان تحت امرتك بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الكرد في شمال العراق باستخدام الاسلحة التقليدية و الكيمياوية التي تم استعمالها بواسطة الطائرات و المدفعية و الراجمات ونتج عن استخدام تلك الاسلحة موت جماعي للناس الابرياء المدنيين و تدمير قراهم و منازلهم و حرقها و ترحيل من نجا منهم من الموت وابعادهم قسرا عن مناطق سكناهم و قراهم ، كل ذلك جرى تنفيذا لاوامر المتهم علي حسن مجيد و تطبيقا للسياسات الموضوعة من قبل حزب البعث المنحل و المدان صدام حسين كماو تم اعتقال الالاف من المدنيين الكرد و نقلوا بواسطة السيارات العسكرية الى مراكز الاعتقا و الاحتجاز في طوبزاوا و معسكر دوبز و نزاركي و نقرة السلمان و منظومات الاستخبارات العسكرية حيث تعرضوا الى معاملة لا انسانية داخل تلك المعتقلات نتج عنها وفاى العديد منهم و اختفاء الاف الذين لم يعرف مصيرهم لحد الان و اكتشفت رفاة العديد منهم من مقابر جماعية كل ذلك بقصد اهلاكهم وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية وفق احكام المادة (12) بفقراتها (أ، ب، د، ط،ي) و بدلالة المادة (15) / د، هـ/ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و بدلالة المادة (406/1) أ، ب، و، والمادة (421) و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل وصدر القرار حضوريا بالاتفاق بتاريخ 24/6/2007.

 

جرائم الحرب

يا سلطان هاشم احمد ، خلال عمليات الانفال الاولى والثالثة والرابعة والثامنة استخدمت الاسلحة الكيمياوية ضد المعارضة الكردية من خلال اصدارك الاوامر للقوات العسكرية التي كانت تحت امرتك بشن هجمات واسعة على القرى الكردية حيث قتل الكثير منهم او اصيبوا بالعوق او التشويه وكذلك قامت القطعات العسكرية المؤتمرة بإمرتك بتهديم المباني المحمية كالمساجد والمدارس والمستوصفات وقامت بنهب ممتلكات المواطنين و الاستيلاء عليها وترحيل الناجيين من الموت عن قراهم قسرا وبدون اي ضرورة عسكرية و كنت على علم ودراية بتلك الافعال الاجرامية و بذلك تكون قد ارتكبت جرائم الحرب التي تنطبق واحكام المادة (13)/رابعا،أ، د،ج،ل، وان الادلة كافية لادانتك وفق احكام المادة المذكورة وتحديد عقوبتك بمقتضاها وبدلالة المادة (15)/ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 واستنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب ، و، والمادة (478) والمادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، حكما حضوريا وصدر بالاتفاق بتاريخ 24/6/2007، وأفهم علناً.

 

العقوبة:

 1. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد وإلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة واخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكهم كجريمة ابادة جماعية استنادا لاحكام المادة (11)اولا /أ، ب، ج ، وثانيا /هـ وبدلالة المادة (15) /اولا، ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة (12)اولا/ أ وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

3. حكمت المحكمة على المدان سلطان هاشم احمد بالإعدام شنقاً حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة الإبادة كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا /د ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا الى احكام المادة (406/1 أ، ب، و)، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4. الحكم على المدان سلطان هاشم أحمد بالسجن 10 سنوات لاشتراكه بجريمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية استنادا لأحكامالمادة 12 أولا/ د، وبدلالة المادة 12 أولا، ثانيا والمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 421/ب وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

5- الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا/ ض، وبدلالة المادة (15) اولا، ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1)/ أ،ب،و، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

6. الحكم على المدان سلطان هاشم أحمد بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة الأفعال اللا إنسانية كجريمة ضد الانسانية استنادا إلى أحكام المادة 12/ أولا/ ي، وبدلالة المادة 15 أولا، ثانيا، وبدلالة المادة 24 منقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا الى أحكام المادة 393/1/ج، وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

7. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/رابعا، أ، وبدلالة المادة 15 أولا، ثانيا، والمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقاً لأحكام المادة 406/1، أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

8. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية و تعليمية كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا ،د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (479/ ثانيا) وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

9. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لاشتراكه بارتكاب جريمة اصدار اوامر بترحيل سكان مدنيين كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،ح، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (421)/أ، ب، د، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

10. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،ل، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (479) وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة (182/أ) من قانون المحاكمات الأصولية، وافهم علنا في 24/6/2007.

11. تحسب مدة موقوفية المدان سلطان هاشم احمد من تاريخ 1/7/2004 وحتى صدور هذا القرار في 24/6/2007.

12. تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان سلطان هاشم احمد استنادا الى احكام المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

13. مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدان سلطان هاشم احمد استنادا لاحكام المادة (24)/سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

14. افهم المدان سلطان هاشم احمد بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزاً استنادا لاحكام المادة (254)/أ، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

15. لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان سلطان هاشم احمد عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المادتين (12)/اولا، ج،و،ح، و(13)/رابعا، هـ، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده والافراج عنه وصدر القرار بالاتفاق استنادا الى احكام المادة (182)/ج، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007 .

 

خامسا: المتهم حسين رشيد محمد التكريتي

لقد كنت في عام 1987 عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة و معاونا لرئيس اركان الجيش للعمليات وقد ثبت لهذه المحكمة من خلال سير المحاكمة ومن المستندات والوثائق العديدة التي عرضت خلال الجلسات ومن خلال اقوال الضحايا والشهود انك قمت بالاشتراك و المساهمة مع رئيس اركان الجيش و المتهم سلطان هاشم احمد بوضع الخطط العسكرية لمهاجمة القرى الكردية في شمال العراق والتي سميت بخطط عمليات الانفال كما حضرت كافة المؤتمرات والاجتماعات المخصصة لهذا الغرض ومن المؤتمرات التي عقدت في مقر الفيلق الاول في كركوك والتي تم بموجبها اقرار تلك الخطط وتكليف المتهم سلطان هاشم احمد بقيادة تلك العمليات كما ثبت لهذه المحكمة انك قمت من خلال دائرة العمليات التي كنت تترأسها في تلك الفترة بتجهيز القطاعات العسكرية بما تحتاجها من موارد مادية و بشرية كالاسلحة والاعتدة بمختلف انواعها وانك كنت مسؤولا عن تنفيذ و تطوير الهجمات على القرى الكردية ومتابعة اوامر القائد العام للقوات المسلحة واوامر رئيس اركان الجيش خلال تلك العمليات، وبناء على ذلك فان المحكمة تدينك بما يأتي:

1. انك قد ساهمت متعمدا خلال فترة ما قبل الانفال وخلال عمليات الانفال بقتل السكان المدنيين الكرد في شمال العراق والحاق الضرر الجسدي باستخدام كافة انواع الاسلحة في مهاجمة تلك القرى بقصد اهلاكهم كليا او جزئيا وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية وافعالاً تنطبق واحكام الفقرتين (أ،ب) من البند اولاً من المادة (11) وبدلالة المادة (15) /ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

2. لقد ساهمت متعمدا في شن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان الكرد في شمال العراق مما ادى الى قتل السكان المدنيين وابادتهم وحرق قراهم و تدميرها وتعريضهم للمعاملة غير الانسانية التي نتج عنها وفاة العديد منهم و اخفاء الكثير منهم ودفنهم في القبور الجماعية التي تم اكتشاف العديد منها في محافظتي نينوى والمثنى وغيرهما وكان كل ذلك بقصد ابادة السكان الكرد حيث انك كنت على علم ودراية بذلك من خلال وضعك الخطط العسكرية و متابعتها و تنفيذها وما ترتب عليها من نتائج وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم تنطبق واحكام الفقرتين (أ،ب) من البند اولاً من المادة (12) وبدلالة المادة (15) /ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

3. لقد ساهمت في التخطيط لاستخدام الاسلحة الكيمياوية في شمال العراق ضد قوات المعارضة الكردية وقد استهدف الهجوم بالاسلحة الكيمياوية حياة السكان المدنيين غير المشاركين في القتال ضد السلطة مما ادى الى قتلهم او تشويههم او الاعتداء على كرامتهم كما استهدف الهجوم المباني المحمية كالمساجد و المدارس والمستوصفات وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم تنطبق واحكام الفقرتين (أ، د) من البند رابعا من المادة (13) وبدلالة المادة (15)/ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وتحديد العقوبات استنادا لاحكام المادة (406/1) /ب، من قانون العقوبات رقم (169) المعدل.

 

قرار الحكم:

1. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد والحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم كجريمة ابادة جماعية استنادا لاحكام المادة (11) اولا/ب ، وبدلالة المادة (15) اولاً ، ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و، من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 14969 المعدل وبدلالة المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا/أ وثانيا/هـ، وبدلالة المادة (15) اولا وثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

3. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة توجيه هجمات ضد السكان المدنيين كجريمة حرب ، استنادا لاحكام المادة (13) رابعا،أ وبدلالة المادة (15) اولا وثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا وقابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13) رابعا/د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (479/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام امادة (182) الاصولية وافهم علنا في 24/6/2007.

5. لا تحتسب مدة موقوفية المدان حسين رشيد محمد كونه مرجئ تقرير مصيره عن هذه القضية، ذلك كونه موقوفا عن قضية اخرى.

6. تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان حسين رشيد محمد استنادا لاحكام المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

7. مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة للمدان استنادا لاحكام المادة (24) سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

8. افهام المتهم بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لاحكام المادة (254)/أ ،من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

9. لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان حسين رشيد عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المواد (11) / اولا ج ، و(12)/اولا ، ج، د،هـ ، و ،ح ، ض ،ي ، والمادة (13)/ رابعا، هـ، ح، ل، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده والافراج عنه ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182)/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

 

سادسا: المتهم علي حسن مجيد

 

الابادة الجماعية:

يا علي حسن مجيد..

1. في الفترة بين آذار/1987 و ايلول/ 1988 كنت عضوا في مجلس قيادة الثورة المنحل ومسؤول مكتب تنظيم الشمال بموجب القرار (160) لسنة 1987 نفذت سياسة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة المنحلين واهداف المدان صدام حسين في المنطقة الكردية في شمال العراق ومنحت صلاحية التقرير الملزم لجميع اجهزة الدولة العسكرية والمدنية و الامنية والحزبية ومنحت صلاحيات مجلس الامن القومي ولجنة شؤون الشمال.

2. خلال العامين 1987 و 1988 اصدرت الاوامر الى القطعات العسكرية واجهزة الامن والاستخبارات ومنظمات حزب البعث المنحل لقتل المواطنين الكرد في شمال العراق والحاق الضرر الجسدي والعقلي الجسيم بهم وأخضعتهم لظروف معيشية قاسية من خلال الهجمات الواسعة التي نفذتها القوات العسكرية للفيالق الاول و الثاني والخامس ضد القرى الكردية في شمال العراق باستخدام الاسلحة الكيمياوية و التقليدية وعلى نظاق واسع بواسطة المدفعية والراجمات والطائرات و نتج عن تلك العمليات ابادة جماعية لابناء القرى الكردية عن طريق القتل و الحاق الضرر الجسدي والعقلي واخضعتهم لاحوال معيشية قاسية من خلال فرضك الحصار الاقتصادي عليهم عن طريق منع الدواء والغذاء و الوقود وقتل مواشيهم واحراق محاصيلهم الزراعية وتهديم قراهم و بقصد اهلاكهم اهلاكا كليا او جزئيا، وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية.

ان الادلة المتوفرة كافية لادانتك و تجريمك عنها عملا بأحكام المادة (11) اولا/ أ ،ب ،ج والمادة (11/ثانيا أ،هـ ، وبدلالة المادة (15)/اولا، ثانيا، ورابعا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 وتحديد العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

 

الجرائم ضد الانسانية:

يا علي حسن مجيد...

خلال عامي 1987 و 1988 قمت باصدار الاوامر الى القطعات العسكرية واجهزة الامن ومنظمات حزب البعث المنحل بشن هجوم واسع النظاق ومنهجي ومنظم على السكان المدنيين في شمال العراق من القرى الكردية باستخدام كافة انواع الاسلحة ومنها السلاح الكيمياوي بواسطة الطائرات والسمتيات والمدفعية والراجمات ونتج عن كل تلك الهجمات الواسعة قتل الاف من القرويين المدنيين وحرق وتدمير قراهم وترحيلهم وابعادهم قسرا عن مناطق سكناهم وقراهم واعتقالهم واحتجازهم في معسكرات طوبزاوه والدبس و نزاركي وبحركة ونقرة السلمان حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وعانوا من الجوع و الامراض ومات من جراء ذلك الكثير منهم داخل المعتقلات واختفى الآلاف منهم اضافة الى القتل الجماعي الميداني وسوق الالاف منهم الى المقابر الجماعية بقصد اهلاكهم، بذلك تكون قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية وفق احكام المواد (12)/اولا بفقراتها أ، ب،د،هـ ، و، ض، ي، وبدلالة المادة (15) ثانيا ورابعا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا واستنادا لأحكام المادة (406/1) أ، ب، و، والمادة (421)/ ب، ج، د، والمادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

 

جرائم الحرب

يا علي حسن مجيد...

خلال عامي 1987 و 1988، خلال عمليات الانفال اصدرت الاوامر والتوجيهات الى القطعات العسكرية واجهزة الامن والاستخبارات و منظمات حزب البعث المنحل بشن هجمات واسعة بالاسلحة الكيمياوية و التقليدية ضد قوات البيشمركة و الاحزاب الكردستانية وغيرها من قوات المعارضة وفي نزاع مسلح داخلي حيث قتل الالاف نتيجة الهجمات بالاسلحة الكيمياوية والتقليدية واعاقة الالاف و تشويههم او الاعتداء على كرامتهم و مهاجمة المباني المحمية و تدميرها و تدمير القرى و مساكن المدنيين الكرد ونهب ممتلكاتهم و الاستيلاء عليها و ترحيلهم قسرا عن قراهم و دورهم دون ضرورات عسكرية و بذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب وفق احكام المادة (13)/رابعا بفقراتها أ،د،هـ ،ح،ل، وبدلالة المادة (15) ثانيا ورابعا ، و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 واستنادا الى المادة (406/1) أ، ب، و ، والمادتين (452) و(421) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا صدر بالاتفاق وافهم علنا في 24/6/2007.

 

قرار الحكم:

1. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد وإلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة واخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا كجريمة ابادة جماعية وفقا لاحكام المادة (11)اولا /أ، ب، ج ، وثانيا /أ،هـ، وبدلالة المادة (15) /اولا، ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا الى احكام المادة (406/1) أ ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007 .

2. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا/أ وبدلالة المادة (15) اولا وثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

3. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة الابادة كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /ب وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب، و ، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا /د ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (421/ب) ، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

5. الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة 12/ أولا، و، وبدلالة المادة 15/ أولا وثانيا والمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة 333 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

6. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة (12)اولا /ض وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب ، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47 ،48 ،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

7. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة (12)اولا/ي ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (393/2)،ج، و بدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

8. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الاعمال الحربية كجريمة وفقا لاحكام المادة (13) رابعا ،أ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ ، ب ، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

9. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية و تعليمية كجريمة حرب وفقا لاحكام المادة (13) رابعا ،د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (479/2) و بدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

10. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (15) عاما لاشتراكه بارتكاب جريمة نهب اية بلدة او مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،هـ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (452) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

11. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع مالم يتم ذلك من اجل المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة كجريمة حرب وفقا لاحكام المادة (13)/ رابعا،ح، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (421)/ب، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

12. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه في ارتكاب جريمة تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي مالم يكن التدمير او الاستيلاء امرا ألزمته ضرورات الحرب كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا، ل، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة (479/2) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز و استنادا لاحكام المادة (182)/أ، الأصولية وافهم علنا في 24/6/2007.

13. عدم احتساب مدة موقوفية المدان علي حسن مجيد كونه مرجئ تقرير مصيره في هذه القضية وهو موقوف على ذمة قضية اخرى .

14. تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن مجيد استنادا لاحكام المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969.

15. مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدان علي حسن مجيد استنادا لاحكام المادة (24)/سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

16. افهم المدان علي حسن مجيد بان اوراق الدعوى سوف ترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزاً استنادا لاحكام المادة (254)/أ، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. وافهم علنا في 24/6/2007.

17. لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان علي حسن مجيد عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المادة (12)/اولا، ج،هـ،ح، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده والافراج عنه وصدر القرار بالاتفاق استنادا الى احكام المادة (182)/ج، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007 .

 

سابعا:

1. للمدعين بالحق المدني مراجعة المحاكم المختصة بشأن الاضرار التي لحقت بهم جراء الجرائم المرتكبة ضدهم.

2. في تاريخ 8/1/2007 تم ايقاف الاجراءات القانونية بحق المدان صدام حسين المجيد لثبوت وفاته وذلك لتنفيذ عقوبة الاعدام بحقه لادانته في قضية (الدجيل) استنادا لاحكام المادتين (300) و (304) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

3. تسلم رفات الضحايا الذين تم اخراج جثثهم من المقابر الجماعية الى ذويهم للقيام باجراءات ومراسيم الدفن وفق ما تقتضيه الشريعة الاسلامية السمحاء وحسب الاصول والقانون.

4. تمت مفاتحة محكمة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الوثائق وسير التحقيق والمحاكمة تنفيذا لقرار المحكمة المؤرخ في 16/5/2007. والمثبتة اسماؤهم في القائمة المرفقة بقرار الحكم والتي تبدأ بالتسلسل 1/ وفيق عجيل السامرائي و تنتهي بالتسلسل 423/ محمد سعيد أحمد محمد الهاروني.

5. يتم تحديد اتعاب المحاماة للمحامين المنتدبين عن المتهمين وفق الضوابط المتفق عليها مع مكتب الدفاع في المحكمة.

6. صدر هذا القرار حضوريا و بالاتفاق قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.


14/04/2024