سكرتير مجلس الوزراء: المحكمة الاتحادية منعت التمييز بين الموظفين في الاقليم والعراق
اكد الدكتور آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، انه لايجوز التفريق بين الموظفين في اقليم كوردستان وباقي المحافظات الاخرى.
وقد جاء هذا التوضيح بعد القرار الذي اتخذته وزارة المالية الاتحادية بعد تمكنها من تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان لشهر آيار الحالي، وتجاوز التخصيصات المالية لاقليم كوردستان.
وقال الدكتور آمانج رحيم في منشور على صفحته في موقع فيسبووك: ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قراراها بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/ 2023) في 21/2/2024، اوضحت فيه: ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي. وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كوردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية.
واضاف: كما ينص قرار المحكمة الاتحادية على ان شعبنا الكوردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم عدداً كبيراً من التضحيات في نضاله الطويل ضد النظام السابق، حال بقية الشعب العراقي وان ذلك يستدعي وجوب تحقيق العدالة بين المواطنين كافة ولاسيما فيما يتعلق برواتب الاقليم.
واوضح سكرتير مجلس الوزراء: كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية: ن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لماجاء في المواد ( 22-36) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمتع بالحقوق السياسية لذا فان حرمان الشعب منها او الانتقاص من ذلك الانتفاع لعموم المواطنين او لفئة معينه منهم يمثل تمييزا تحكيميا لايستند الى أسس موضوعيه تبرره. وان خضوع الدول للدستور يبقى محددا في ضوء مفهوم ديمقراطي يقوم على اساس المساواة وعدم التمييز لاي سبب كان وان ذلك يقتضي الزام السلطات المختصة اتحادية و إقليمية بوجوب اتخاذ السبل اللازمة لتمتع المواطنين بتلك الحقوق والحريات وازالة العوائق التي تحول دون التمتع بها ولاسيما موضوع الرواتب في إقليم كردستان.
واكد انه ثبت للمحكمة الاتحادية العليا ان الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم بانتظام شهرياً اسوة باقرانهم ضمن الدوائر الخاضعة للسلطات الاتحادية وان ذلك يخالف احكام المواد (14 و16 و22 – 36) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان تلك المخالفة يجب ازالتها وفقا للدستور. على السلطات الاتحادية اتباع السبل كافة من اجل إزالة الموانع التي تحول دون تمتع أي مواطن بحقوقه الدستورية. ويجب ان لايكون تعسف سلطة معينة في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية سبب يحول دون تمتع المواطن بالحقوق الدستورية.
01/06/2025
|