×

  قضايا كردستانية

  النص الكامل لمشروع القانون الإطاري



*المرصد/الترجمة والتحرير: محمد شيخ عثمان

فيما ياتي النص الكامل لمقترح "القانون الإطاري"، الذي أعده حزب العدالة والتنمية وقدمه إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى للتوقيع عليه كجزء من "العملية".

 

"مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"

 

الغرض والنطاق

 

المادة 1

 - (1) الغرض من هذا القانون هو تحديد إجراءات تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة في التحقيقات والملاحقات القضائية والإجراءات الأخرى التي يتعين القيام بها بعد أن تقرر المؤسسات الأمنية أن منظمة PKK/KCK الإرهابية وجميع التشكيلات ذات الصلة قد توقفت عن الوجود وسلمت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت تحت سيطرتها، ونشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

(2) تشمل أحكام هذا القانون جرائم إنشاء أو إدارة منظمة PKK/KCK الإرهابية، أو أن يكون المرء عضوا في المنظمة أو أن يساعدها عن علم وإرادة، أو أن يقوم بالدعاية للمنظمة، فضلا عن الجرائم المرتكبة في نطاق أنشطة هذه المنظمة والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب، المؤرخ 7/2/2013، والمرتكبة لصالح هذه المنظمة.

 

التعريفات

المادة 2 -

 (1) في هذا القانون؛:

أ) المنظمة: منظمة حزب العمال الكردستاني/منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وجميع الكيانات التابعة لها،

(ب) المجلس: يشير إلى المجلس الذي سيتم إنشاؤه وفقا للمادة 7 من هذا القانون.

 

تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية

 

المادة 3

- (1) شريطة أن تقرر المؤسسات الأمنية أن المنظمة قد توقفت عن الوجود الفعلي وسلمت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت تحت سيطرتها، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد هذا القرار في الجريدة الرسمية، تُؤجل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تندرج ضمن نطاق المادة 1 والتي يُعاقب عليها بحد أقصى خمس عشرة سنة أو أقل، باستثناء التحقيقات والملاحقات القضائية لجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة المنظمة والجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد المرتكبة قبل 1 يونيو 2005، لمدة خمس سنوات، وتُؤجل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من خمس عشرة سنة، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات.

 ولا يسري التقادم خلال فترة التأجيل. وتُحفظ الملفات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم طوال مدة التأجيل، بدءا من تاريخ صدور قرار التأجيل.

 يُصدر قرارٌ بالتصفية، مصحوبا بأمر تأجيل، بشأن البضائع والأصول المصادرة، وتُسجّل العائدات كإيرادات للخزينة العامة.

ويُبلّغ القرار لمن يحق لهم الطعن فيه، مع بيان حقهم في الطعن والاعتراض، فضلا عن المهلة الزمنية والجهة المختصة بنظر هذه الطعون.

 

(2) يجوز لمن يحق لهم الطعن في قرارات النيابة العامة وفقا للفقرة الأولى، التقدم بطلب إلى محكمة الصلح خلال أسبوعين. كما يجوز الطعن خلال أسبوعين في قرارات المحكمة المتعلقة بتأجيل الملاحقة القضائية وفقا للفقرة الأولى.

 

(3) تخضع التحقيقات التي بدأت بعد تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية بشأن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ والتي تندرج ضمن نطاق المادة 1 لموافقة المجلس.

 

التدابير الوقائية والملفات قيد المراجعة عبر القنوات القانونية.

 

المادة 4

- (1) يتم تقييم التدابير الوقائية للاعتقال والرقابة القضائية المفروضة على الجرائم التي سيتم إصدار قرار تأجيل بشأنها وفقا للمادة 3 من قبل القاضي أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية، أو محكمة الاستئناف الإقليمية أو الدائرة الجنائية ذات الصلة في محكمة النقض، وإذا تم استيفاء الشروط، يتم اتخاذ قرار برفع هذه التدابير.

 

-(2) يتم إصدار قرار نقض للملفات التي تخضع للاستئناف أو مراجعة النقض فيما يتعلق بالجرائم التي سيتم إصدار قرار تأجيل بشأنها وفقا للمادة 3.

 

تسجيل الأحكام الموقوفة التنفيذ وتكرار الجريمة

المادة 5

- (1) تُسجَّل قرارات تأجيل الإجراءات الصادرة بموجب المادة 3 في نظام خاص بها. ولا يجوز استخدام هذه السجلات إلا للغرض المحدد في الفقرة الثانية بناء على طلب المدعي العام أو القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة القضائية.

-(2) إذا ارتُكبت إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة التأجيل من تاريخ صدور قرار التأجيل، يُلغى قرار التأجيل وتستمر التحقيقات والملاحقة القضائية. وفي حالة الإدانة، لا يُؤجل تنفيذ الحكم الصادر وفقا للمادة 6، وتُنفذ جميع آثار أحكام الإدانة. وإذا انقضت الفترة المحددة دون ارتكاب جريمة، يُصدر قرار بعدم الملاحقة القضائية أو إسقاط الدعوى.

 

تأجيل تنفيذ أحكام الإدانة

المادة 6

- (1) باستثناء المدانين بالقتل العمد الذي ارتكب في إطار النشاط التنظيمي والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد عن الجرائم التي ارتكبت قبل 1/6/2005، شريطة أن تقرر المؤسسات الأمنية أن المنظمة قد توقفت عن وجودها الفعلي وسلمت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت تحت سيطرتها، وأن يتم نشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد هذا القرار في الجريدة الرسمية، فإن المدانين بالجرائم التي تندرج ضمن نطاق المادة 1؛.

أ) تُنفذ أحكام المدانين المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة أو أقل لمدة خمس سنوات.

ب) يتم تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين بالسجن لأكثر من خمسة عشر عاما، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات.

ج.يُؤجَّل التنفيذ بقرار من قاضي التنفيذ. ولا يمنع تطبيق هذا الحكم تنفيذ أوامر المصادرة. ولا يسري التقادم على العقوبة خلال فترة التأجيل.

(2) يجوز تقديم اعتراضات على قرارات التأجيل الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا للفقرة الأولى.

(3) يتم تسجيل قرارات تأجيل الإجراءات الصادرة بموجب الفقرة الأولى في النظام المنشأ بموجب الفقرة الأولى من المادة 5. ولا يجوز استخدام هذه السجلات إلا للغرض المحدد في الفقرة الرابعة إذا طلبها المدعي العام أو القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة القضائية.

(4) إذا ارتُكبت إحدى الجرائم الإرهابية خلال فترة التأجيل من تاريخ صدور قرار التأجيل، يُلغي قاضي التنفيذ قرار التأجيل ويُؤمر باستمرار تنفيذ الحكم. أما إذا انقضت الفترة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، فيُعتبر الحكم نافذا. وتتولى النيابة العامة متابعة قرارات التأجيل.

 

المراقبة والتنسيق والتنفيذ.

المادة 7

- (1) يتولى مجلس الإدارة، برئاسة نائب الرئيس، وعضوية وزير العدل، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع الوطني، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، رصد وتقييم تنفيذ الأنشطة في نطاق هذا القانون، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويجوز للمجلس، عند الضرورة، تشكيل لجان فرعية، ودعوة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والمنظمات، فضلا عن الأشخاص الذين يراهم المجلس ضروريين، لحضور اجتماعاته واجتماعات اللجان.

-(2) يجوز للمجلس تعيين أعضاء في لجان فرعية لضمان سير العملية داخل المنظمة.

-(3) بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في المادة 1 في الجريدة الرسمية، وبما يتماشى مع غرض هذا القانون ونطاقه، يجوز للمجلس إجراء تقييمات دورية وفقا للتصفية الكاملة للمنظمة وتقارير المراقبة المتعلقة بهذا الوضع. وإذا رأى المجلس ضرورة لذلك، فسيتم تقديم طلبات بشأن الأنظمة القضائية والإدارية والقانونية.

-(4) يتم تقييم قرارات تأجيل القرارات المتخذة وفقا لهذا القانون بشكل دوري من قبل المجلس بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي المحدد في المادة 1 في الجريدة الرسمية، وإذا لزم الأمر؛:

-أ) الإزالة الكاملة لجميع عواقب الحرمان من الحقوق الناشئة عن التحقيقات والملاحقات القضائية، بقرار من محكمة الصلح أو هيئة قضائية،

-ب) الإزالة الكاملة لجميع عواقب حرمان الحقوق الناشئة عن أحكام الإدانة، من قبل قاضي التنفيذ.

يُقدّم الطلب من قبل المجلس، وتتخذ السلطة المختصة القرار بشأنه. ويجوز استئناف هذه القرارات. ولتقديم طلب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند، يجب أن يكون قد انقضى سنتان من تاريخ قرار التأجيل لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من تاريخ قرار التأجيل لمدة عشر سنوات.

-(5) يُبلغ المجلس بانتظام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بأنشطته. وتُنشئ رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة في نطاق هذا القانون. وتتولى لجنة المراقبة متابعة الأنشطة في نطاق هذا القانون، ولها أن تُقدم توصيات.

-(6) يتم تقديم خدمات الأمانة العامة للمجلس من قبل الأمانة العامة الرئاسية.

 

تسليم الأسلحة والمواد

المادة 8

- (1) يجب تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمتفجرات وجميع أنواع المواد التي يجلبها أو يعلن عنها أعضاء المنظمات في نطاق هذا القانون.

-(2) يتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، بعد الحصول على آراء المؤسسات الأمنية.

 

المدة

المادة 9

- (1) تسري أحكام هذا القانون على أولئك الذين يقومون، في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي المحدد في المادة 1 في الجريدة الرسمية، بإخطار مكاتب المدعي العام الرئيسية في موقعهم أو المؤسسات التي عينها المجلس كتابة بأنهم يرغبون في الاستفادة من أحكام هذا القانون.

 

الواجبات والمسؤوليات

المادة 10

- (1) يجب على المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون على الفور.

-(2) لا يتحمل الأشخاص الذين يؤدون واجبات في نطاق أغراض وأنشطة هذا القانون أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن هذه الواجبات.

 

قوة

المادة 11

- (1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ في تاريخ نشره.

 

التنفيذ

المادة 12

- (1) يتولى الرئيس تنفيذ أحكام هذا القانون.


06/08/2026