×

  كركوك والمادة ١٤٠

  الاعلان عن إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة ١٤٠



أعلن خالد شواني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، عن تفاصيل إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي.

وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الأطراف السياسية  في منزل مام جلال بالعاصمة بغداد إن “الحكومة الجديدة تشكلت إثر اتفاقية سياسية، تضمنت أحد بنودها تنفيذ المادة ١٤٠ وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ تلك المادة والمعطلة منذ العام ٢٠١٤”، مبينا أن “تعطيل اللجنة أحدث فراغا كبيرا، وساهم في إعادة عملية تعريب محافظة كركوك والمناطق المستقطعة”.

وأضاف أن “إعادة تشكيل تلك اللجنة كانت أحد المطالب الرئيسية لوفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية”، مؤكدا أنه “تقرر تشكيل تلك اللجنة العليا خلال مدة شهر واحد من منح حكومة السوداني الثقة في مجلس النواب العراقي، وهذا ما حصل بعد سلسلة اجتماعات مع السوداني وحكومته”.

وأوضح أن “اللجنة ستباشر مهامها خلال مدة ١٠ أيام وستفصح للبرلمان عن الميزانية التي تحتاجها لأداء المنوط بها من واجبات، كي تخصص لها الأموال اللازمة في موازنة العام ٢٠٢٣”، مشيرا إلى أنه “بتشكيل تلك اللجنة، سيعود تنفيذ المادة ١٤٠ إلى منواله الطبيعي”.

وقدم شواني الشكر الى جميع الجهات التي تعاونت في هذا الخصوص، منها التحالف داخل الإطار التنسيقي وائتلاف السيادة، كون العملية تمت بالتوافق والاتفاق، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت منذ عدة أيام لكن ارتأيتا الإعلان عنها من منزل مام جلال ببغداد.

 

لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور

لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .

انطلاقا من  المادة (58) من قانون  ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.

تولى رئاسة اللجنة العليا وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.

 

نص المادة (140) من دستور جمهورية العراق

 

أولاً :

 تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، بكل فقراتها.

 

ثانياً :

 المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة ( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها ، لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة.

*المسرى-المرصد


28/11/2022